تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
والتعريض للهلكة ، كما في « أقرب الموارد » « 1 » و « المنجد » « 2 » ويظهر من « القاموس » « 3 » ، والظاهر أنّ تفسيره بالخطر « 4 » راجع إليه ، لا إلى ما ذكر من المعاملة المجهولة ذاتاً ، أو صفة ، أو حصولًا « 5 » ؛ فإنّ إطلاق الخطر عليها - ولا سيّما في غير المهمّات - بشيع ، فلا يقال لمن يشتري ثوباً أو خبزاً مع جهالة حصوله : « إنّه تعرّض للخطر أو الهلكة » . نعم ، لو كانت المعاملة خطيرة ، ربّما يصحّ إطلاق الخطر ونحوه في موردها . والغفلة كما في « الصحاح » « 6 » وغيره « 7 » . وأمّا التفسير : بعمل ما لا يؤمن معه من الضرر « 8 » ، فهو ليس تفسيراً لغوياً ، ولو ثبت صدوره من المولى عليه السلام وجب التعبّد به ، لكنّه لم يثبت . وما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام ، واللبن في الضرع ، والصوف في ظهور الغنم . قال : « هذا كلّه لا يجوز ؛ لأنّه مجهول غير معروف ، يقلّ ويكثر ،
هامش
( 1 ) - أقرب الموارد 2 : 866 . ( 2 ) - المنجد : 546 . ( 3 ) - القاموس المحيط 2 : 104 . ( 4 ) - الصحاح 2 : 768 . ( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 178 - 179 . ( 6 ) - الصحاح 2 : 768 . ( 7 ) - القاموس المحيط 2 : 105 ؛ النهاية ، ابن الأثير 3 : 355 . ( 8 ) - جواهر الكلام 22 : 387 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 176 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 304 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )