والتعريض للهلكة ، كما في « أقرب الموارد » « 1 » و « المنجد » « 2 » ويظهر من « القاموس » « 3 » ، والظاهر أنّ تفسيره بالخطر « 4 » راجع إليه ، لا إلى ما ذكر من المعاملة المجهولة ذاتاً ، أو صفة ، أو حصولًا « 5 » ؛ فإنّ إطلاق الخطر عليها - ولا سيّما في غير المهمّات - بشيع ، فلا يقال لمن يشتري ثوباً أو خبزاً مع جهالة حصوله : « إنّه تعرّض للخطر أو الهلكة » .
نعم ، لو كانت المعاملة خطيرة ، ربّما يصحّ إطلاق الخطر ونحوه في موردها .
والغفلة كما في « الصحاح » « 6 » وغيره « 7 » .
وأمّا التفسير : بعمل ما لا يؤمن معه من الضرر « 8 » ، فهو ليس تفسيراً لغوياً ، ولو ثبت صدوره من المولى عليه السلام وجب التعبّد به ، لكنّه لم يثبت .
وما في « المستدرك » عن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام ، واللبن في الضرع ، والصوف في ظهور الغنم .
قال :
« هذا كلّه لا يجوز ؛ لأنّه مجهول غير معروف ، يقلّ ويكثر ،
هامش
( 1 ) - أقرب الموارد 2 : 866 .
( 2 ) - المنجد : 546 .
( 3 ) - القاموس المحيط 2 : 104 .
( 4 ) - الصحاح 2 : 768 .
( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 178 - 179 .
( 6 ) - الصحاح 2 : 768 .
( 7 ) - القاموس المحيط 2 : 105 ؛ النهاية ، ابن الأثير 3 : 355 .
( 8 ) - جواهر الكلام 22 : 387 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 176 .