وهو غرر » « 1 »
، ضعيف السند « 2 » .
كما أنّ المحكيّ « 3 » عن الأزهري من تفسيره : بما كان على غير عهدة ولا ثقة ، ليس تفسيراً لغوياً .
وليس في شيء من الكتب اللغوية تفسيره بالجهالة ؛ ضرورة أنّ العناوين المذكورة - حتّى الغفلة - غير عنوان الجهالة ، فإرجاع الجميع إليها ، ثمّ تعميمها إلى الجهالة في الحصول « 4 » ، ممّا لا تساعده اللغة ولا العرف ، ومجرّد ملازمة بعض المصاديق للجهل أحياناً ، لا يوجب أن تكون العناوين المخالفة للجهل بمعناه .
مضافاً إلى أنّه لو رجع الكلّ إلى الجهل ، لكان الحديث على خلاف المقصود أدلّ ، فلو ورد مكانه : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المجهول » لكان الظاهر منه الجهالة في المبيع أو الثمن ، لا في تسليمهما .
والعجب من الشيخ الأعظم قدس سره حيث قال : « وبالجملة فالكلّ متّفقون على أخذ الجهالة في معنى الغرر ، سواء تعلّق الجهل بأصل وجوده ، أم بحصوله في يد من انتقل إليه ، أم بصفاته كمّاً وكيفاً » « 5 » لعدم ظهور ذلك من شيء من الكتب اللغوية .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 23 / 42 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 235 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 2 ) - ضعيف بالإرسال .
( 3 ) - النهاية ، ابن الأثير 3 : 355 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 178 - 179 ؛ منية الطالب 2 : 342 .
( 5 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 178 .