تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ثمّ بعد الإشكال : بأنّ الغرر مختصّ بذات المبيع أو صفاته قال : « إنّ الخطر من حيث حصول المبيع في يد المشتري ، أعظم من الجهل بصفاته مع العلم بحصوله » « 1 » ضرورة أنّ الغرر إذا كان بمعنى الجهل ، فلا بدّ من ملاحظة عنوان « الجهل » لا الخطر ، ولا غيره . فلو ورد : « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المجهول » فهل يصحّ أن يقال : إنّ الجهل بحصوله في يده أعظم من الجهل بالمبيع ، أم اللازم الاقتصار على الجهل بالمبيع ذاتاً وصفةً - على إشكال فيها سيأتي التعرّض له « 2 » - ولا يصحّ التعميم إلى ما هو خارج عنه ؟ ! نعم ، إشكاله وارد على القائل ؛ حيث أخذ في كلامه الخطر « 3 » ، وأمّا بحسب الواقع فغير مرضيّ . ثمّ إنّ الالتزام بإرجاع جميع المعاني إلى معنى واحد - إمّا الجهالة « 4 » ، أو الخدعة « 5 » - لعلّ منشؤه الاحتراز عن الاشتراك اللفظي ؛ بتوهّم أنّه خلاف الحكمة في اللغات .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 178 - 179 . ( 2 ) - سيأتي في الصفحة 526 - 530 . ( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 388 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 178 ؛ منية الطالب 2 : 342 . ( 5 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 536 .