تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩

كلام كاشف الغطاء في عدم صحّة بيع الوقف العامّ

ثمّ إنّ المنقول « 1 » عن الشيخ كاشف الغطاء قدس سره : أنّه لا يصحّ بيع الوقف العامّ ؛ لعدم الملك ، لرجوعه إلى اللَّه ، ودخوله في مشاعره ، لكن مع اليأس عن الانتفاع به في الجهة المقصودة ، يؤجر للزراعة ونحوها ، مع المحافظة على الآداب اللازمة إن كان مسجداً ، وعلى إحكام السجلّات ، وتصرف فائدتها فيما يماثلها « 2 » . ووجّهه بعض الأجلّة قدس سره : بأنّ للمسجد حيثيتين : حيثية المسجدية ، ولها أحكام خاصّة . وحيثية كونه وقفاً عامّاً . ولا يجوز بيع المسجد بما هو مسجد ، وأمّا بعض الأحكام الأخر الثابت للوقف العامّ الذي لا يكون منافياً للمسجدية ، فالمقتضي له موجود ، والمانع عنه مفقود ، كإجارته للزراعة ، وصرف اجرته في تعميره ، أو إحداث مسجد آخر ، والمفروض عدم منافاته للمسجدية ؛ لعدم التمكّن من الانتفاع به في الصلاة وعبادة أخرى « 3 » ، انتهى ملخّصاً . ولا أدري هل أنّ مراد كاشف الغطاء قدس سره من « الأوقاف العامّة » هي العامّة المصطلحة في مقابل الأوقاف الخاصّة ، أو المراد منها هي المساجد والمشاهد ؟
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 54 - 55 . ( 2 ) - شرح القواعد ، كاشف الغطاء 2 : 220 - 221 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 104 - 105 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 189 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )