تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

مسوّغات بيع الوقف الخاصّ

وأمّا الأوقاف الخاصّة ، ففيها صور نتعرّض لمهمّاتها :

الصورة الأولى : ما إذا خرب الوقف

بحيث لا يمكن الانتفاع به ، أو بالوجه الذي وقفه الواقف . فالكلام فيها يقع تارة : في المقتضي لبيعه ، وأخرى : في الموانع على فرض ثبوت المقتضي . وقد يقال كما عن المحقّق الخراساني قدس سره « 1 » وغيره « 2 » في فرض ثبوت المقتضي : بتعلّق الوقف أوّلًا بالعين ، وثانياً بالبدل ، أو بماليتها ، وقد تقدّم مع ما فيه « 3 » ، فلا نعيده . وقد يقال : إنّ الوقف يتضمّن حبس العين وتسبيل المنفعة ، والثاني موسّع لدائرة الموقوفة ؛ بمعنى أنّ العين بشخصها محبوسة ما دام إلى الانتفاع بها سبيل ، وبما هي مال محبوسة إذا لم يمكن الانتفاع بها مع بقائها بشخصها . فالعين وإن سقطت عن الوقفية بنفسها وبشخصها ، لكنّها بما هي مال محبوسة ، والانتفاع بها بما هي مال ، يتوقّف على تبديلها ، وحفظ المالية الموقوفة في ضمن البدل .
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 109 - 110 . ( 2 ) - منية الطالب 2 : 281 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 103 و 115 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 181 و 185 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 192 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )