تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
التكليفية المتعلّقة بالتصرّفات الخارجية « 1 » ، كما تقدّم أنّ الآية ليست بصدد البيان في المستثنى « 2 » ، وعليه فكلّ ما قلنا أو قيل في الاحتمالات الجارية في المستثنى « 3 » ، مبنيّ على فرض غير واقع . وأمّا الروايات : فمنها : ما تعرّضت للتصرّفات الاعتبارية ، كصحيحة علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة ، مات وترك أولاداً صغاراً ، وترك مماليك له ؛ غلماناً وجواري ، ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد ، وما ترى في بيعهم ؟ قال فقال : « إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم ، وكان مأجوراً فيهم » . قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها امّ ولد ؟ فقال : « لا بأس بذلك إذا باع ( إذا أنفذ ذلك - خ . ل ) عليهم القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم الناظر فيما يصلحهم » « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 750 - 751 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 742 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 575 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 427 . ( 4 ) - الكافي 5 : 208 / 1 ، و 7 : 67 / 2 ؛ الفقيه 4 : 161 / 564 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 68 / 294 ؛ وسائل الشيعة 17 : 361 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 15 ، الحديث 1 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 756 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )