تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
لكن أتى بالشرطية الثانية لدفع توهّم أنّ مجرّد التعقيب بشيء كافٍ في الجواز ، فلا بدّ أن لا يكون معه ضرر أصلًا ، ثمّ حمل كلام الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » على ذلك ، ثمّ قال : فتدبّر فإنّه حقيق به « 2 » ، انتهى ملخّصاً . ممّا لا ينبغي أن يصدر من مثله ؛ فإنّ قوله عليه السلام : « إن كان في دخولكم منفعة عليهم » إنّما هو لمراعاة حال اليتيم ، ولا شبهة في أنّ من أتلف من ماله عشرة دنانير ، ثمّ عقّب ذلك بإهداء دينار له ، لا يقال : « إنّ في دخوله على اليتيم منفعة له » وكذا لو عقّبه بمثل ما أتلف . ففي أمثال المقام لا بدّ من الرجوع إلى العرف ، لا التحليلات العقلية الموجبة للخروج عن فهم الأخبار . وممّا ذكرناه من أنّ كلامه عليه السلام سيق لمراعاة حال الأيتام ، يظهر عدم التنافي بين مفهومي الشرطيتين ؛ فإنّ القرينة في المقام قائمة على أنّ المراد من ( النفع ) أمر زائد على ما أتلف على اليتيم ، زيادةً يقال معها عرفاً : « إنّ في دخوله منفعة » . فعلى هذا : يكون الميزان الشرطية الأولى ومفهومها ، فذكر الثانية لبيان مصداق من المفهوم ، ولعلّ ما ذكر جار في غير المقام أيضاً ، فتحمل الشرطية الثانية على بيان مصداق من مفهوم الأولى في جميع الموارد إلّافيما دلّ الدليل على خلافه ، ولو لم يسلّم في سائر المقامات ففي المقام لا بدّ من تسليمه ؛ لقيام القرينة عليه ، فتدبّر . فتحصّل ممّا مرّ : أنّ الداخل إن رأى أنّ في دخوله منفعة للأيتام مع لحاظ
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 577 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 430 .