تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 725

مساهمون:

ص٧٢٥
فلا بأس » كما في الموثّقة ، نظير التعارض بين قوله عليه السلام : « إذا خفي الأذان فقصّر » « 1 » و « إذا خفيت الجدران فقصّر » « 2 » . والظاهر أنّ مفهوم قوله عليه السلام في صحيحة إسماعيل : « وقام عدل في ذلك » نظير مفهوم الشرط أيضاً أو عينه ولو بحسب العرف العامّ - ومناسبته قوله عليه السلام : « إذا كان الأكابر من ولده » ، وكذا قوله عليه السلام : « إذا رضي الورثة » ضرورة تعليق الحكم فيهما ، وكذا الحال في المعطوف بل في « المنجد » : أنّ « إذا » ظرف للمستقبل ، متضمّن معنى الشرط « 3 » - فحينئذٍ إن كانت العدالة أخصّ من الوثاقة يمكن التقييد ، فتصير النتيجة : اعتبار العدالة ، وإن كان بينهما العموم من وجه ولو بحسب مقام الإثبات ؛ حيث جعل الشارع ظهور الصلاح أمارة تعبّدية للعدالة ولو لم يحصل بها الظنّ ، فضلًا عن الوثوق ، فيأتي فيه ما فصّل في الأصول في باب تعدّد الشرط ووحدة الجزاء « 4 » . ولو سلّم عدم المفهوم لصحيحة إسماعيل ، ووجوده في موثّقة سماعة بناءً على المفهوم في الشرط ، يقع التعارض بين ظهور أخذ عنوان العدالة في الموضوعية ، وبين حصر الموضوع في الثقة بناءً على أنّ بين العنوانين عموماً من وجه .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 4 : 230 / 675 ؛ وسائل الشيعة 8 : 472 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 3 : 434 / 1 ؛ الفقيه 1 : 279 / 1267 ؛ تهذيب الأحكام 2 : 12 / 27 ، و 4 : 230 / 676 ؛ وسائل الشيعة 8 : 470 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة المسافر ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 3 ) - المنجد : 6 . ( 4 ) - مناهج الوصول 2 : 165 .