تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
الخير ، مثل البرّ والصلة بالنسبة إلى الإخوان المسلمين ، ومثل ذلك لا يصلح لمعارضة أدلّة الأحكام الإلزامية ، كقوله عليه السلام : « لا يحلّ مال إلّامن وجه أحلّه اللَّه » « 1 » . أو قوله عليه السلام : « لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه » « 2 » ومثل أدلّة الولاية « 3 » التي قطعت أيدي غير الفقهاء عند التصدّي لها مع وجودهم . وأنت إذا راجعت أبواب المعروف ترى وضوح ما ذكرناه ، ففي رواية عمر بن يزيد قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « المعروف شيء سوى الزكاة ، فتقرّبوا إلى اللَّه عزّ وجلّ بالبرّ وصلة الرحم » « 4 » . وفي رواية أبي بصير قال : ذكرنا عند أبي عبداللَّه عليه السلام الأغنياء من الشيعة ، فكأ نّه كره ما سمع منّا فيهم ، فقال : « يا أبا محمّد ، إذا كان المؤمن غنيّاً وصولًا رحيماً ، له معروف إلى أصحابه ، أعطاه اللَّه أجر ما ينفق في البرّ مرّتين ضعفين . . . » إلى آخره « 5 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 1 : 548 / 25 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 139 / 395 ؛ وسائل الشيعة 9 : 538 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 2 ) - كمال الدين 2 : 521 ؛ الاحتجاج 2 : 559 / 351 ؛ وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب‌الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 . ( 3 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 666 . ( 4 ) - الكافي 4 : 27 / 5 ؛ الفقيه 2 : 30 / 112 ؛ وسائل الشيعة 16 : 287 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 1 ، الحديث 7 . ( 5 ) - علل الشرائع : 604 / 73 ؛ وسائل الشيعة 16 : 289 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل المعروف ، الباب 1 ، الحديث 13 .