تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 709

مساهمون:

ص٧٠٩

النسبة بين أدلّة ولاية الفقيه وأدلّة الحثّ على المعروف

ثمّ إنّه قد يتخيّل وقوع المعارضة بين أدلّة جعل الولاية للفقيه ، وبين أمثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « كلّ معروف صدقة » « 1 » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « عونك الضعيف من أفضل الصدقة » « 2 » . وقد تعرّض الشيخ الأعظم قدس سره لذلك ، وقال - بعد تصديق المعارضة ، وكون النسبة بينهما عموماً من وجه - : إنّ مثل التوقيع المبارك حاكم على تلك الروايات « 3 » . ولكن التحقيق : أنّ مثل تلك الروايات لا يراد بها مطلق المعروف مقابل المنكر ، حتّى يدخل فيه جميع الراجحات حتّى الصلاة والصوم ، وجميع ما للرسول والإمام صلوات اللَّه عليهما والفقهاء ، كي يلزم الهرج والمرج ، ويكون لكلّ شخص التدخّل في شؤون الحكومة وفي أموال الناس ، إذا كان التصرّف صلاحاً وذا نفع . وبعبارة أخرى : لا يراد من تلك الروايات ما يختلّ به نظام الفقه ، بل المراد منها - بعد كونها مستحبّة ، بل أحكاماً أخلاقية - هو البعث إلى فعال
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 26 / 2 ؛ وسائل الشيعة 16 : 285 ، كتاب الأمر والنهي ، أبواب فعل‌المعروف ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 5 : 55 / 2 ؛ وسائل الشيعة 15 : 141 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدوّ ، الباب 59 ، الحديث 2 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 556 .