مسألة ولاية عدول المؤمنين
لو فقد الفقيه ، أو لم يمكن الوصول إليه ، أو الاستجازة منه ، فلا إشكال في جواز بعض التصرّفات لعدول المؤمنين ، لكن يقع الكلام في حدود التصرّفات الجائزة ، وفي كون العادل حينئذٍ وليّاً كما أنّ الفقيه وليّ أو لا ؟
ومحصّل الكلام فيه : أنّ البحث قد يقع في الحسبيات ؛ أيالتي لا يرضى الشارع الأقدس بإهمالها ، وتكون مطلوبة مطلقاً ، وقد يقع في مقتضى الأخبار الخاصّة .
أمّا الأوّل : فإن احرز عقلًا أو بالأدلّة الشرعية أنّ الشيء الفلاني مطلوب مطلقاً ، ولم يكن لنظر شخص دخالة فيه ، فلا إشكال في وجوبه كفاية على كلّ مكلّف ولو كان كافراً ، وإذا تحقّق سقط عن غيره ، ونظيره في التكاليف إنقاذ الغريق .
وإن كان نظر شخص أو أشخاص دخيلًا فيه ، فإن احرز بدليل أنّ للشخص الفلاني أو الصنف الفلاني النظر خاصّة ، يتّبع الدليل ، ومع فقده ، فإن احرز أنّ