من إطلاقها ، وبعد ورود التحديد والتقييد يقدّم ذلك عليها .
كما أنّ أدلّة ولاية الفقيه على الضعيف مثل الصغير والمجنون ونحوهما ، تخرج الموضوع عن كونه ضعيفاً ؛ فإنّ المتفاهم من « عون الضعيف » أنّه لمّا لم يقدر على فعل كذائي ، ولم يكن له من يتكفّله ، فعونه راجح ، فالحاكم - رسولًا كان ، أو إماماً ، أو فقيهاً - وليّ أمره ، فيخرج عن الضعيف المنظور في مثل الرواية ، أو يخرج عن الحكم بعد جعل اللَّه تعالى عوناً له .
كما لا يراد به التصرّف في مال الصغير الذي له وليّ ، كالأب والجدّ ، والأمر سهل بعد وضوح المطلب .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 712
مساهمون: السيد الخميني
ص٧١٢