تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 698

مساهمون:

ص٦٩٨
أنّ للإسلام دولة وحكومة « 1 » ، وقد جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة الإسلامية ، لا لأجل سدّ حاجات السادة فحسب ؛ إذ نصف خمس سوق كبير من أسواق المسلمين كافٍ لذلك ، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي ، ومنها سدّ حاجة السادة . ففي مرسلة حمّاد بن عيسى ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : « وله - يعني للإمام عليه السلام - نصف الخمس كَمَلًا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم . فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم » « 2 » ونحوها غيرها « 3 » . ومعلوم أنّ الزيادة التي ترجع إلى الوالي ، إنّما هي لسدّ نوائبه من جميع احتياجات الدولة الإسلامية ، فعن « رسالة المحكم والمتشابه » للسيّد المرتضى رضوان اللَّه عليه ، عن « تفسير النعماني » بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام : « وأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 655 - 656 . ( 2 ) - الكافي 1 : 539 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 128 / 366 ؛ وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 521 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 2 .