الإمام بكذا » وأمثال ذلك ، فإنّه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلّة المتقدّمة .
ففي مثل ما ورد في باب الحدود مراراً من ذكر
« الإمام »
كقول أبي عبداللَّه عليه السلام :
« من أقرّ على نفسه عند الإمام . . . »
إلى أن قال :
« فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه » « 1 » .
أو قوله عليه السلام :
« الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين اللَّه في خلقه » « 2 » .
وكما عن أبي جعفر عليه السلام :
« إذا شهد عند الإمام شاهدان . . . »
إلى أن قال :
« أمر الإمام بالإفطار » « 3 »
إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ
« الإمام »
تكون أدلّة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه .
هذا مع الغضّ عن الأدلّة الخاصّة الدالّة على الثبوت للفقيه ، كما في الحدود وغيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 7 / 20 ؛ وسائل الشيعة 28 : 56 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 1 .
( 2 ) - الكافي 7 : 262 / 15 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 44 / 157 ؛ وسائل الشيعة 28 : 57 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 3 ) - الكافي 4 : 169 / 1 ؛ وسائل الشيعة 7 : 432 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة العيد ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) - راجع عوائد الأيّام : 539 و 552 و 553 و 555 .