تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦

عدم ثبوت ما يختصّ للمعصوم عليه السلام للفقيه

ثمّ إنّا قد أشرنا سابقاً إلى أنّ ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام - من جهة ولايته وسلطنته - ثابت للفقيه ، وأمّا إذا ثبتت لهم عليهم السلام ولاية من غير هذه الناحية فلا « 1 » . فلو قلنا : بأنّ المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل ، أو بيع ماله ، أو أخذه منه ولو لم تقتضه المصلحة العامّة ، لم يثبت ذلك للفقيه ، ولا دلالة للأدلّة المتقدّمة على ثبوتها له حتّى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص .

حكم سهم الإمام عليه السلام

فحينئذٍ يقع الكلام : في سهم الإمام عليه السلام من الخمس ، فإنّه بناءً على كونه ملكاً للإمام عليه السلام ، لا دليل على ولاية الفقيه عليه ، ولذا تشبّثوا فيه بأمور غير مرضيّة « 2 » ، وادّعى بعضهم العلم برضى الإمام عليه السلام بتلك المصارف المعهودة لحفظ الحوزات العلمية ونحوها « 3 » . وليت شعري ، كيف يحصل القطع بذلك ، أفلا يحتمل أن يكون الصرف في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 664 . ( 2 ) - مستند الشيعة 10 : 133 ؛ جواهر الكلام 16 : 177 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 398 ؛ مستمسك العروة الوثقى 9 : 582 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 696 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )