تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
بعض الجهات أرجح في نظره الشريف عليه السلام ، كالصرف في ردّ الكتب الضالّة الموجبة لانحراف المسلمين ، ولا سيّما شبّانهم ، وكالصرف في الدفاع عن حوزة الإسلام . . . إلى غير ذلك ممّا لا علم لنا به ؟ ! فدعوى القطع لا تخلو من مجازفة . ثمّ لو فرض قطع الفقيه بالرضا ، لكنّه لا يفيد ذلك لغيره ؛ فإنّ كلّ آخذ لا بدّ له في صحّة تصرّفه من القطع برضاه ، وليس الأمر مربوطاً بالتقليد ونحوه كما هو ظاهر . ولكن الشأن في ثبوت المالكية لهم عليهم السلام ، والذي يظهر لي من مجموع الأدلّة في مطلق الخمس - سواء فيه سهم الإمام عليه السلام أو سهم السادة كثّر اللَّه نسلهم الشريف - غير ما أفادوا :

بيان سهم السادة

أمّا في سهم السادة ، فلأنّه لا شبهة في أنّهم مصرف له ، لا أنّهم مالكون لجميع السهام الثلاثة ؛ ضرورة أنّ الفقر شرط في أخذه ، والمراد به عدم واجدية مؤونة سنته حسب المتعارف . وبعبارة أخرى : إنّه على الوالي أن يعطي السادة مؤونة سنتهم من السهام الثلاثة ، فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي ، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال ، كما دلّ عليه الدليل ، ولا شبهة في أنّ نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى . وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ جعل الخمس في جميع الغنائم والأرباح ، دليل على