تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
أو دنيوية ، ويبقى في الإطلاق ما فيه الصلاح والغبطة ، وما لم يشتمل على الفساد ، وإن لم تكن فيه مصلحة . كما تدلّ على ذلك أيضاً موثّقة « 1 » عبيد بن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها : « الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّاً » على رواية الكليني قدس سره « 2 » والروايات الواردة في تقويم الأب جارية ولده الصغار ، كصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها ؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ثمّ يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » « 3 » وقريب منها غيرها « 4 » . والظاهر منها أنّ الوالد له التصرّف الاعتباري بالبيع والشراء في مال ابنه الصغير ، لكن لا بما يوجب الفساد ، فالقيمة العادلة لا غبطة فيها إلّافي بعض الأحيان ولا فساد . فتحصّل ممّا مرّ كفاية عدم المفسدة .
هامش
( 1 ) - رواها الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن‌بكير ، عن عبيد بن زرارة . والحسن بن علي بن فضّال وعبداللَّه بن بكير كلاهما فطحيان ثقتان . رجال النجاشي : 24 / 72 ؛ اختيار معرفة الرجال : 345 / 639 ، و 375 / 705 . ( 2 ) - الكافي 5 : 395 / 1 . ( 3 ) - الكافي 5 : 471 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 271 / 1163 ؛ وسائل الشيعة 21 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 21 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 3 و 4 .