تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
نعم ، هنا بعض الروايات الدالّة على جواز التصرّف حتّى مع الإضرار ، كروايتي سعيد بن يسار « 1 » والحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام « 2 » . وقد مرّ ما فيهما من ضعف الثانية ، وإعراض الأصحاب عنها ، بل وعن الأولى ظاهراً « 3 » ، بل لم يعمل بالتعليل فيهما أحد حتّى شيخ الطائفة قدس سره « 4 » ، مضافاً إلى معارضتهما لما هو أصحّ سنداً ، وأقوى دلالة ، ومؤيّد بالكتاب أيضاً ، فلا تصلحان للاعتماد عليهما .

البحث في آية * ( لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ ) *

بقي الكلام في الآية الشريفة :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ *
« 5 » حيث اعتبرت في التصرّفات ، المصلحة أو الأصلحية والأحسنية ، وسيأتي الكلام فيها مستقصىً في ولاية عدول المؤمنين إن شاء اللَّه تعالى « 6 » . ولا بأس بالإشارة إلى بعض الجهات المربوطة بالمقام . فنقول : بعد فرض صدق
الْيَتِيمِ
على من له الجدّ ، وعدم انصراف الآية عن الجدّ أو عن الأولياء ، إمّا أن يكون المقصود ب « القرب » هو التصرّفات
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 624 ، الهامش 3 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 626 ، الهامش 4 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 627 . ( 4 ) - راجع الاستبصار 3 : 50 / 165 ؛ النهاية : 359 - 360 . ( 5 ) - الأنعام ( 6 ) : 152 ؛ الإسراء ( 17 ) : 34 . ( 6 ) - يأتي في الصفحة 747 .