تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
عبيد بن زرارة « 1 » وعلي بن جعفر « 2 » المتقدّمتين ، حيث علّل نفوذ تزويج الجدّ وتقدّمه على الأب : « بأنّ الأب وماله لوالده » أو « أنّ الابنة ووالدها لجدّها » . وثانيهما : مورد التصرّف الخارجي في ماله ، كرواية « العلل » « 3 » وسعيد بن يسار « 4 » ولا سيّما الثانية . ويمكن أن يقال في تقريب الإطلاق حتّى في مورد الإضرار : إنّ التعبير « بأنّ الولد وماله للوالد » - بعد كونه تنزيلًا في الأحكام - يقرّب صحّة التصرّف وجوازه حتّى مع الإضرار ، فإنّ الاعتبار هو تصرّفه في ماله ، لا مال غيره . وكيف كان : لو فرض الإطلاق يتقيّد بالروايات المقيّدة ، كصحيحة أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » . ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام : « ما احبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّاما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه ، إنّ اللَّه لا يحبّ الفساد » « 5 » . فيظهر منها حدود جواز التصرّف ومقدار التنزيل ، وهي مقدّمة بل حاكمة على جميع الروايات الواردة في المقام ، سواء فيها ما اشتملت على ذكر النبوي وغيره ، فتخرج من الإطلاق - على فرضه - التصرّفات الضررية وما هو فساد عرفاً ، كتزويج الصغيرة بغير كفوها ، أو بمن اشتمل التزويج به على مفسدة دينية
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 622 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 624 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 626 ، الهامش 3 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 624 ، الهامش 3 . ( 5 ) - الكافي 5 : 135 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 343 / 962 ؛ وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 2 .