تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
بمجرّد ورود الحكم في مورد الجدّ الأدنى ، مع مناسبة الحكم والموضوع لذلك ، ودلالة التعليل عليه أيضاً . فالأمر ظاهر مع عدم حكاية الخلاف في المسألة ، بل يظهر من « الجواهر » « 1 » وغيره « 2 » أنّه - أيعدم اعتبار حياة الأب - إجماعي . نعم ، ما وقع فيه الخلاف بين قدماء أصحابنا « 3 » ومتأخّريهم « 4 » ، هو اعتبار حياة الأب في ولاية الجدّ في باب النكاح ، لا في هذا الباب . والعجب من بعض أهل التدقيق قدس سره ، حيث توهّم أنّ اعتبار حياة الأب في مسألتنا هذه محلّ خلاف الأصحاب « 5 » ، كما أنّ رواية الفضل بن عبد الملك « 6 » غير مربوطة بالمقام ، بل هي مربوطة بباب النكاح ، فراجعها . وفي دلالتها إشكال ، تعرّض له صاحب « الجواهر » قدس سره « 7 » وغيره « 8 » ، فلا نطيل البحث .
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام 26 : 101 ، و 29 : 171 - 172 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 7 : 117 . ( 3 ) - الهداية ، الصدوق : 260 ؛ الكافي في الفقه : 292 ؛ النهاية : 466 ؛ المهذّب 2 : 195 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 2 : 220 ؛ قواعد الأحكام 3 : 11 ؛ إيضاح الفوائد 3 : 17 ؛ جواهر الكلام 29 : 171 - 172 . ( 5 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 377 . ( 6 ) - يأتي في الصفحة 645 . ( 7 ) - جواهر الكلام 29 : 171 . ( 8 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 377 .