تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
كثيرة صحيحة السند ، لا يمكن رفع اليد عنها بمثل هذا الإشعار الضعيف . مع أنّ عدم قبول دعوى الولد ، دليل على أنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس موعظة ، بل الحكم الشرعي يقتضي ذلك في مورد الإنفاق على نفسه وولده ، ولم يتّضح أنّ دعوى الولد كانت غير ما أقرّ الوالد به ، ولهذا لم ينكر عليه بأ نّه صرفه في غير نفقتي ونفقته ، فتأمّل . فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الروايات التي في الباب ، بعضها مورد الإعراض ، وظهورها مقطوع الخلاف ، فلا بدّ من طرحها أو تأويلها ، كروايتي سعيد بن يسار « 1 » على الظاهر ، والحسين بن علوان « 2 » وبعضها مطلقات « 3 » ، منصرفة عن التصرّف في مال الكبير ونفسه كيفما كان . وعلى فرض إطلاقها ، تحمل على المقيّدات ، ويعمل بها في غير موردها ، وهو مورد ولاية الأب والجدّ على مال الطفل ونفسه . والظاهر المتفاهم منها بحكم التعليل ، عدم الفرق بين الجدّ وجدّ الجدّ وإن علا .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 624 ، الهامش 3 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 626 ، الهامش 4 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 622 .