تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
فما قد يقال : من أنّه حكم أخلاقي « 1 » ، ساقط ؛ لأنّ نفوذ التصرّف ولزوم الأخذ به ، لا يمكن أن يعلّل بأمر أخلاقي . كما أنّ احتمال كونه نكتة الجعل « 2 » ، غير ظاهر ، وإن لم يكن بذلك البعد ، بل ربّما يشعر به بعض الروايات ، كرواية « العلل » « 3 » ورواية الحسين بن علوان « 4 » .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 228 - 229 ؛ مصباح الفقاهة 5 : 16 . ( 2 ) - منية الطالب 2 : 230 . ( 3 ) - وهي ما رواها عن محمّد بن سنان ، أنّ الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد ؛ لأنّ الولد مو هوب للوالد في قوله عزّ وجلّ :« يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ »مع أنّه المأخوذ بمؤونته صغيراً وكبيراً والمنسوب إليه والمدعوّ له لقوله عزّ وجلّ :« ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ »ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك لأبيك ، وليس للوالدة مثل ذلك ، لا تأخذ من ماله شيئاً إلّابإذنه أو بإذن الأب ، ولأنّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ، ولا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها » . علل الشرائع : 524 / 1 ؛ عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 96 ؛ وسائل الشيعة 17 : 266 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 9 . ( 4 ) - وهي ما عن الحسين بن علوان ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام ، قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ، فقال : يا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّ أبي عمد إلى مملوكي فأعتقه كهيئة المضرّة لي ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أنت ومالك من هبة اللَّه لأبيك ، أنت سهم من كنانته« يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ* . . .وَيَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً »جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك أن تتناول من ماله ، ولا بدنه شيئاً إلّابإذنه » . تهذيب الأحكام 8 : 235 / 849 ؛ وسائل الشيعة 23 : 104 ، كتاب العتق ، الباب 67 ، الحديث 1 .