مسألة ولاية الأب والجدّ
يجوز للأب والجدّ من قبل الأب التصرّف في مال الطفل بالبيع والشراء ، وهذا في الجملة من واضحات الفقه ، وتدلّ عليه عدّة روايات :
منها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم ، وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال ، وأن يكون الربح بينه وبينهم .
فقال :
« لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حيّ » « 1 » .
دلّت بتعليلها على أنّ إذن الأب موجب لصحّة المعاملات الواقعة على مال الصغير ، سواء كان في حال حياته - بأن يوكّل من يعمل ذلك - أو كان بعد مماته ؛ بالإيصاء والإجازة .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 62 / 19 ؛ الفقيه 4 : 169 / 590 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 236 / 921 ؛ وسائل الشيعة 19 : 427 ، كتاب الوصايا ، الباب 92 ، الحديث 1 .