تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
الدار لزيد » فالظاهر عدم نفوذه مطلقاً : أمّا بالنسبة إلى حصّة غيره فظاهر . وأمّا بالنسبة إلى حصّته منفرداً أو مشتركاً ، فلأنّ الإقرار بأمر أعمّ لا يدلّ على الأخصّ ، والإقرار إنّما هو نافذ على المقرّ بعد ظهور كلامه ، والفرض عدم ظهوره إلّافي النصف القابل لكونه له أو لغيره أو لهما ، فلا وجه للأخذ به ، وهذا واضح . وبهذا يظهر الكلام في الفرع الآخر ، وهو إقرار أحد الشريكين بالثلث . ولما ذكرنا وما لم نذكره ممّا ذكره الشيخ قدس سره مقام آخر ، هذا كلّه فيما إذا علم أنّ البائع لم يرد إلّاالنصف .

حكم إرادة البائع شيئاً معيّناً من النصف

وأمّا إذا علم أنّه أراد شيئاً معيّناً ، كنصف صاحبه أو نصفه ، ففيه صور كثيرة : كالعلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه . أو العلم بإرادة حصّته أو النصف من الحصّتين ، أو حصّة صاحبه أو النصف من الحصّتين . أو العلم بإرادة حصّته أو حصّة صاحبه أو النصف من الحصّتين . وعلى أيّ حال : تارة يكون أجنبيّاً عن النصف الآخر ، وأخرى وكيلًا أو وليّاً ، وتتصوّر صور اخر أيضاً . وكيف كان : لو كان أحد المحتملات عدم إرادته إلّاالنصف ، فتارة : يكون احتمال عدم الإرادة لاحتمال الجهل بالواقعة ، وأخرى : لاحتمال الغفلة .