تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
بل يمكن أن يقال : إنّ قوله عليه السلام : « فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع » من غير ذكر ضمير الخطاب فيه ، مع ذكره في الجارية ؛ لأجل عدم لزوم كون المتاع لهم . وبالجملة : الاشتراء منهم صادق في مورد الوكالة ، والفضولية حال إجراء صيغة البيع ، ولا يعقل تغيّره عمّا هو عليه بالإجازة وعدمها ، فدلّت الرواية على الصحّة حتّى مع ردّ الفضولي ، ولا سيّما مع كون الأمر بالضميمة حكماً تعبّدياً كما تقدّم . ونحوها موثّقة سماعة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله . قال : « لا يصلح إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه » ، كذا في « الفقيه » و « التهذيب » « 1 » . وفي الكافي « 2 » : « فإن لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء » . فإنّ صدرها كالصحيحة ، يقتضي إطلاقه عدم الفرق بين كون الضميمة لمالك العبد وعدمه ، بل يشمل الفضولي أيضاً . وأمّا قوله عليه السلام : « فإن لم يقدر » فظاهره غير معمول به وغير ممكن الالتزام . ويحتمل أن يكون المقصود أنّه لو لم يقدر على العبد ، فلم يذهب ماله
هامش
( 1 ) - الفقيه 3 : 142 / 622 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 124 / 540 . ( 2 ) - الكافي 5 : 209 / 3 .