تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨

مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ

مسألة : لو باع من له نصف الدار - مشاعاً - نصفها ، ففيه صور كثيرة نتعرّض لبعضها ، وقبل الورود في المسألة لا بأس بالإشارة إلى :

ماهية الكسر المشاع

فقد يقال : إنّ الشيء له نصفان بنحو الإشاعة ، سواء كان مملوكاً أم لا . بل قال البعض في مقام تحقيقه : إنّ الشيء القابل للقسمة في نفسه موجود واحد ، ومن حيث القبول للانقسام ، يكون وجوده بالفعل وجود الأقسام بالقوّة ، فالأقسام موجودات خارجية . لكنّها قبل الإفراز وجودها على حدّ الأمور الانتزاعية ، التي نحو وجودها وجود مناشئ انتزاعها ، فالمنشأ موجود بالفعل ، والأمر الانتزاعي موجود بالقوّة بنحو وجود المقبول بوجود القابل ، فهو خارجي بخارجية منشئه ، وجزئي حقيقي بجزئية منشئه .