مسألة حكم بيع من له النصف النصفَ
مسألة : لو باع من له نصف الدار - مشاعاً - نصفها ، ففيه صور كثيرة نتعرّض لبعضها ، وقبل الورود في المسألة لا بأس بالإشارة إلى :
ماهية الكسر المشاع
فقد يقال : إنّ الشيء له نصفان بنحو الإشاعة ، سواء كان مملوكاً أم لا .
بل قال البعض في مقام تحقيقه : إنّ الشيء القابل للقسمة في نفسه موجود واحد ، ومن حيث القبول للانقسام ، يكون وجوده بالفعل وجود الأقسام بالقوّة ، فالأقسام موجودات خارجية .
لكنّها قبل الإفراز وجودها على حدّ الأمور الانتزاعية ، التي نحو وجودها وجود مناشئ انتزاعها ، فالمنشأ موجود بالفعل ، والأمر الانتزاعي موجود بالقوّة بنحو وجود المقبول بوجود القابل ، فهو خارجي بخارجية منشئه ، وجزئي حقيقي بجزئية منشئه .