بلا عوض واصل إليه ولو ببعضه ، فحينئذٍ لو احرز كون المراد ذلك ، واحرز كونه علّة للحكم ، لا بدّ من التفصيل - فيما إذا كانت الضميمة للغير بنحو الفضولي - بين إجازته وعدمها ، لكن لا يمكن إحرازهما ، فلا بدّ من العمل بصدرها وبالصحيحة .
نعم ، لو قلنا : بأنّ المراد من « الاشتراء » الاشتراء المؤثّر ، كان اللازم التفصيل المتقدّم .
ثمّ إنّ القوم أطالوا في كيفية التقسيط في المقام وما هو نظيره « 1 » ، ولا جدوى في الإطالة ، بعد عدم كون المسألة فقهية ، والضابط الذي أفاده السيّد الطباطبائي قدس سره « 2 » حسن ، فراجع .
هامش
( 1 ) - الروضة البهيّة 2 : 192 ؛ جواهر الكلام 22 : 311 - 312 ؛ المكاسب ، ضمن تراثالشيخ الأعظم 16 : 515 ؛ منية الطالب 2 : 199 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 328 .