تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

مسألة بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره

لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه ، فهل يصحّ في ماله مطلقاً ، أو يبطل مطلقاً ؟ أو يفصّل بين ما إذا قلنا : بصحّة الفضولي وعدمها ؟ أو بين إجازة الفضولي بناءً على الصحّة ، وبين ما لم يجز ؟ أو بين القول : بالكشف الحقيقي فيصحّ مطلقاً ، وغيره ؟ أو بين علمهما أو علم أحدهما بالفضولية ، وعدمه ؟ وجوه واحتمالات .

حكم المسألة بحسب القواعد

وقبل النظر في النصّ الخاصّ والإجماع ، لا بأس بصرف الكلام إلى مقتضى القواعد والإشكالات الواردة فيه ، وهي مختلفة ، فبعضها وارد على جميع الاحتمالات .