تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
اشتغال المتقدّم ، فيرد عليه ما ذكرناه حرفاً بحرف . والإنصاف : أنّ ما ذكره غير مرضيّ ، لا بحسب المبنى ، ولا بحسب البناء ، هذا كلّه مع تلف العين .

حول رجوع المالك إلى جميع الأيادي مع بقاء العين

وأمّا لو تعاقبت الأيادي عليها مع بقائها ، فهل للمالك الرجوع إلى كلّ من جرت يده عليها ، ويجب عليه تحصيلها والتأدية إليه ، أو وجوب الردّ مختصّ بمن هي في يده فعلًا ؟ استدلّ على الأوّل بقاعدة اليد « 1 » ، وهو مبنيّ على أن يكون المراد منها عهدة العين بجريان اليد عليها ، فيجب عليه الردّ حال وجودها ، أو يكون المراد منها الحكم التكليفي فقط ، وهو وجوب ردّها . وأمّا على المذهب المنصور ؛ من كون القاعدة بصدد جعل الضمان على ما تقدّم « 2 » ، فلا تدلّ على وجوب الردّ . وبقوله عليه السلام : « الغصب كلّه مردود » « 3 » وهو مبنيّ على إطلاقه بالنسبة إلى الغاصب . وفيه إشكال ؛ لأنّه بصدد بيان مردودية كلّ مغصوب أو المغصوب كلّه ، فيشكل الإطلاق بالنسبة إلى الآخذ والغاصب ، ولا سيّما مع وروده في خلال
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 160 . ( 2 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 374 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 538 .