تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
فيؤخذ الغاصب بأشقّ الأحوال وإن كان الأخذ موجباً لضرره وحرجه ، وهذا معنى أخذه بأشقّها . والدليل عليه : إطلاق وجوب الردّ من غير دليل حاكم . نعم ، لو كان الآخذ جاهلًا بالموضوع فالمؤونة عليه ، إلّاإذا كانت زائدة على المتعارف ، أو موجبة للحرج عليه . ثمّ إنّ هاهنا فروعاً لا يسعنا التعرّض لها ، هذا تمام الكلام في الفضولي ، واللَّه الهادي .