فيؤخذ الغاصب بأشقّ الأحوال وإن كان الأخذ موجباً لضرره وحرجه ، وهذا معنى أخذه بأشقّها .
والدليل عليه : إطلاق وجوب الردّ من غير دليل حاكم .
نعم ، لو كان الآخذ جاهلًا بالموضوع فالمؤونة عليه ، إلّاإذا كانت زائدة على المتعارف ، أو موجبة للحرج عليه .
ثمّ إنّ هاهنا فروعاً لا يسعنا التعرّض لها ، هذا تمام الكلام في الفضولي ، واللَّه الهادي .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 545
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٤٥