تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
لظاهره ، لكنّه أولى ممّا ذكروه ممّا لا ينبغي صدوره من مثله ، فتدبّر جيّداً . وهنا احتمال آخر لبيان ضمان الأيادي بما ذكروه ، نذكره في آخر البحث « 1 » ، فانتظر .

تبيين المحقّق النائيني مراد الشيخ قدس سره

وأمّا ما أفاده بعض الأعاظم قدس سره : من أنّ غرض المصنّف إثبات الضمان الطولي ، وبيان عدم اجتماع الضمانين عرضاً ، وأنّ يد اللاحق ليست كيد السابق ، ضامنةً للمال مجرّداً عن خصوصية كونه في ذمّة غيره « 2 » ، ثمّ أطال الكلام . ومحصّله : أنّ يد السابق تعلّقت بالعين مجرّدة عن خصوصية كونها مضمونة ، بخلاف يد اللاحق ، فإنّها تعلّقت بها مع هذه الخصوصية ، ولازم هذه الطولية هو ما ذكروه في تعاقب الأيادي . وقال في خلال كلماته : إنّ الأوّل ضامن لما يكون مخرجه في ذمّة الثاني ، والثاني ضامن لما يضمنه الأوّل « 3 » . وبهذا أراد تصحيح الطولية ولوازمها . فأنت خبير بما فيه ، وقد تقدّم بعض الكلام معه « 4 » ، وقلنا : غاية تقرير الطولية ، هي أنّ خصوصية كونها مضمونة ، مأخوذة في موضوع الضمان بالنسبة إلى يد اللاحق ، فيد السابق تعلّقت بنفس العين ، ويد اللاحق تعلّقت بها متقيّدة بضمان
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 533 . ( 2 ) - منية الطالب 2 : 189 . ( 3 ) - منية الطالب 2 : 185 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 509 .