تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
فعلى ما سلكناه لا إشكال مع اشتغال الذمم ، وعلى ما ذكره يرد الإشكال حتّى مع عدم الاشتغال . مع أنّ ما أفاده لو سلّم في ضمان اليد ، لا يتمّ في باب الغارّ والمغرور ، الظاهر من الأدلّة أنّ كليهما ضامنان ، فراجع « 1 » . مع أنّ لازم عدم اشتغال الذمّة ، وكون عهدة العين تستتبع أحكاماً تكليفية ، أنّه لو مات الضامن لا يجوز الرجوع إلى تركته ، ولا أظنّ التزامه به ، إلّاأن يلتزم بأ نّه أيضاً حكم عقلائي ، لم يردع عنه الشارع ، وهو كما ترى . وقد وجّهه بوجه غير مرضيّ في تعليقته « 2 » ، فراجع .

المقام الثاني : توجيه رجوع الضامن السابق إلى اللاحق

المعروف أنّ المالك إذا رجع إلى أحد من في السلسلة في الأيادي المتعاقبة ، وأخذ منه العوض ، فله الرجوع إلى اللاحق ممّن في السلسلة ، دون السابق ، فكلّ سابق له الرجوع إلى لاحقه بلا وسط أو معه ، دون العكس ، ويستقرّ الضمان على آخر من فيها « 3 » . ومفروض الكلام فيما إذا لم يكن غرور في البين ، ولا إتلاف ، بل فيما إذا تلف بآفة سماوية ما في يد الأخير ، ولم يكن أحد من في السلسلة مغروراً . والإنصاف : أنّ المسألة من المشكلات ، وإقامة البرهان عليها في
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 505 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 83 . ( 3 ) - راجع مفتاح الكرامة 18 : 97 .