تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥

ثبوت الضمان على الغارّ والمغرور وجميع الأيادي المتعاقبة

ثمّ إنّ الظاهر من الأخبار المتقدّمة التي تستفاد منها قاعدة الغرور : أنّ الغارّ والمغرور كليهما ضامنان ، وأنّ لصاحب المال الرجوع إلى أيّ منهما شاء ، وإن استقرّ الضمان على الغارّ ، كما مرّ الكلام فيه مستقصىً « 1 » . كما أنّ الظاهر من دليل اليد ضمان الأيادي المتعاقبة . والمعروف أنّ السابق يرجع إلى اللاحق ، ويستقرّ الضمان على من تلف في يده « 2 » .

فيقع الإشكال في مقامين :

المقام الأوّل : كيفية اشتغال ذمم متعدّدة بمال واحد

أنّ مقتضى وحدة التالف وحدة الضمان ، فكيف يمكن تحقّق ضمانات كثيرة لشيء واحد ، وكيف يمكن أن يكون المهر على الزوج وعلى الغارّ ، كما هو مقتضى الروايات « 3 » ؟ ! وبالجملة : إنّ تعدّد اشتغال الذمم ينافي البدلية المقتضية للوحدة . والجواب : أنّ الضمان والغرامة وجبر الخسارة والبدلية والعوضية ، ماهيات
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 483 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 18 : 97 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ؛ مستدرك الوسائل 15 : 45 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 1 .