وضمان الطبيب والبيطار « 1 » وضمان صاحب البختي المغتلم « 2 » وضمان صاحب الدابّة إذا أفسدت بالليل « 3 » . . . إلى غير ذلك ؛ ممّا يمكن أن يقال : إنّه يستفاد منها أو من أكثرها كون الضمان تسبيبياً .
لكن مع مجال للمناقشة فيها ؛ لأنّ أوضحها روايات الإضرار بطريق المسلمين ، ويقرب فيها احتمال أن يكون جعل الضمان ؛ لأجل صلاح المارّة لا للتسبيب .
هامش
( 1 ) - نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من تطبب أو تبيطر فليأخذالبراءة من وليّه ، وإلّا فهو له ضامن » .
وسائل الشيعة 29 : 260 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 24 ، الحديث 1 .
( 2 ) - نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلًا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : « صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ ثمن بختيه . . . » الحديث .
وسائل الشيعة 29 : 250 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 3 ) - نحو ما عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : كان علي عليه السلام : « لا يضمن ما أفسدتالبهائم نهاراً » ، ويقول : « على صاحب الزرع حفظ زرعه ، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلًا » ، وغيره .
راجع وسائل الشيعة 29 : 276 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 40 ، الحديث 1 و 2 و 3 .