تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
كما غرّ الرجل وخدعه » « 1 » - وبين ذكره مجرّداً عنه ، كقوله عليه السلام : « ضمن بقدر ما أتلف » « 2 » حيث إنّه بصدد بيان الحكم ، ويشكل فهم العلّية منه بحيث تعمّم وتخصّص . وإمّا لإلغاء الخصوصية عرفاً ، وهو أيضاً مشكل بعد كون المورد ذا خصوصية ظاهرة ، ولهذا يضرب الحدّ بما يرى الإمام عليه السلام ، ويطاف ويحبس ، مضافاً إلى الضمان . نعم ، لا إشكال في دخالة الإتلاف بالمعنى الذي تقدّم ، في الحكم ، وأمّا كونه تمام الموضوع والعلّة التامّة ، فغير ظاهر . ثمّ إنّ هنا روايات كثيرة ، مثل ما دلّت على ضمان من أضرّ بطريق المسلمين « 3 » وضمان خطأ القاضي على بيت المال « 4 » وضمان المفتي « 5 »
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 478 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 494 . ( 3 ) - نحو ما عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له‌ضامن » ، وغيره . راجع وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 8 ، الحديث 2 ، والباب 9 ، الحديث 1 و 2 . ( 4 ) - نحو ما عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام : « أنّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين » . وسائل الشيعة 27 : 226 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 10 ، الحديث 1 . ( 5 ) - نحو ما عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : كان أبو عبداللَّه عليه السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرأي ، فجاء أعرابي ، فسأل ربيعة الرأي عن مسألة ، فأجابه ، فلمّا سكت قال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت عنه ربيعة ، ولم يردّ عليه شيئاً ، فأعاد المسألة عليه ، فأجابه بمثل ذلك ، فقال له الأعرابي : أهو في عنقك ؟ فسكت ربيعة ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : « هو في عنقه » ، قال : « أو لم يقل : وكلّ مفتٍ ضامن » ؟ ! وسائل الشيعة 27 : 220 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 7 ، الحديث 2 .