تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وكيف كان : لا يضرّ ذلك بالمقصود ؛ من استفادة الضمان للإتلاف والإفساد . ومنها : رواية عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، في وطء أحد الشركاء الجارية المشتراة ، وفيها : « تقوّم الجارية ، ويغرم ثمنها للشركاء ، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أقلّ ممّا اشتريت به ، فإنّه يلزمه أكثر الثمن ؛ لأنّه أفسدها على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ممّا اشتريت به ، يلزمه الأكثر ؛ لاستفسادها » « 1 » . والظاهر أنّ الإفساد لأجل احتمال الحبل ، كما يشعر به أو يدلّ عليه بعض روايات الباب « 2 » ، أو يقيّد بحصول الحبل ، كما يدلّ عليه بعض آخر « 3 » . وكيف كان : يستفاد منها قاعدة الإتلاف وأزيد منها كما أشرنا إليه . ومنها : ما وردت في ضمان الأجير إذا أفسد ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل عن القصّار يفسد . فقال : « كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد ، فهو ضامن » « 4 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 194 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 10 : 29 / 96 ؛ وسائل الشيعة 28 : 119 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 22 ، الحديث 4 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 28 : 120 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 22 ، الحديث 6 . ( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 28 : 121 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 22 ، الحديث 7 و 8 . ( 4 ) - الكافي 5 : 241 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 219 / 955 ؛ وسائل الشيعة 19 : 141 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، الحديث 1 .