إليه المبتاع قيمة الولد ، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه » « 1 » .
وقريب منها رواية زرارة ، وفيها :
« يردّ إليه جاريته ، ويعوّضه بما انتفع »
قال :
كأنّ معناه قيمة الولد « 2 » وروايته الأخرى « 3 » .
ولا منافاة بين الطائفتين ، والجمع بينهما أنّ الضمان على المغرور وعلى الغارّ جميعاً ، كما في ضمان الأيادي المتعاقبة ، ولصاحب المال الرجوع إلى أيّ منهما ، لكن لو رجع إلى المغرور يرجع هو إلى الغارّ ، ويستقرّ الضمان عليه .
ومنها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ، ثمّ جاء زوجها فأنكر الطلاق .
قال :
« يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج ، ثمّ تعتدّ ، ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل » « 4 » .
وبمناسبة الحكم يعلم ثبوت كونهما كاذبين ، وأنّ شهادتهما زور .
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الشهادة بالموت :
« ويضرب
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ؛ وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 .
( 2 ) - الكافي 5 : 216 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 64 / 276 ؛ وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 2 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 83 / 357 ؛ وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 4 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 483 ، الهامش 2 .