تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وفي « المجمع » : الخدع : إخفاء الشيء « 1 » . وبعد ما كان الغرور بمعنى الخدعة وقد اخذ فيها العلم ، يتّضح حال الغرور أيضاً ، مع أنّ عدم الإحراز والشكّ كافٍ في عدم جواز التمسّك بقاعدة الغرور في مورد الجهل . كما أنّ التفصيل المستفاد من الرواية المتقدّمة وغيرها ، سارٍ في قاعدة الغرور أيضاً ، بعد كونهما معنى واحداً . فإثبات الضمان بقاعدة الغرور في الجاهل بالواقعة ، في غاية الإشكال ، بل غير ممكن ؛ لأنّه متوقّف على إثبات كون الغرور غير التدليس والخديعة ، وإثبات أعمّيته من حال العلم والجهل ، وهما في معرض المنع . ثمّ إنّ الظاهر من نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « المغرور يرجع إلى من غرّه » « 2 » وكذا موارد سائر الروايات ، أنّ الحكم بالرجوع ثابت فيما إذا كان الغرور والخديعة دخيلًا بنحو من الدخالة في إقدام المغرور ، كما لو دعاه إلى ارتكابه ، وزيّنه في نظره وأغراه به ، أو أخفى العيب ؛ بحيث لو كان ظاهراً لما أقدم عليه ، كموارد روايات التدليس . وأمّا لو كان للفاعل داعٍ إلى الإقدام ؛ بحيث لم تؤثّر دعوته ولا إغراؤه فيه ، وكان ممّن يرتكب حتّى مع علمه بالواقعة ، فهو خارج عن القاعدة . كما أنّ الظاهر أنّ الرجوع إنّما هو في الخسارات الواردة عليه لأجل
هامش
( 1 ) - مجمع البحرين 4 : 320 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 477 .