دخيلة أمرها ، لم يكن عليه شيء ، وكان المهر يأخذه منها » « 1 »
وقريب منها غيرها « 2 » .
ويظهر من ذيلها ومن بعض روايات أخر التفصيل بين العالم والجاهل « 3 » ، والظاهر أنّ الجاهل خارج موضوعاً ، لا أنّه مدلّس ولا حكم له ، واعتبار العلم في مادّة الخديعة والتدليس ظاهر من العرف واللغة .
وفي « المجمع » « 4 » و « القاموس » « 5 » و « الصحاح » « 6 » : التدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري ، وقريب منه في « المنجد » « 7 » .
وفيه « 8 » وفي « المجمع » « 9 » و « القاموس » « 10 » : غرّه خدعه وأطمعه بالباطل .
وفي « المنجد » : خدعه أظهر له خلاف ما يخفيه « 11 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 407 / 9 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 424 / 1697 ؛ وسائل الشيعة 21 : 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 2 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 21 : 211 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 .
( 3 ) - راجع وسائل الشيعة 21 : 211 - 212 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، الباب 2 ، الحديث 1 و 2 و 4 .
( 4 ) - مجمع البحرين 4 : 71 .
( 5 ) - القاموس المحيط 2 : 224 .
( 6 ) - صحاح اللغة 3 : 930 .
( 7 ) - المنجد : 222 .
( 8 ) - المنجد : 546 .
( 9 ) - مجمع البحرين 3 : 422 .
( 10 ) - القاموس المحيط 2 : 104 .
( 11 ) - المنجد : 170 .