المسألة الثانية حكم ما يغترمه المشتري زائداً على الثمن
الغرامات التي يتحمّلها المشتري على أنحاء :
منها : ما تكون في مقابل العين ، كزيادة القيمة على الثمن ، كما إذا تلفت العين ورجع إليه المالك ، وكانت القيمة المأخوذة منه أكثر من الثمن .
ومنها : ما تكون في مقابل ما استوفاه ، كسكنى الدار والثمرة .
ومنها : ما تكون في مقابل المنافع غير المستوفاة .
ومنها : الغرامة من جهة حفر نهر ، أو غرس ، أو نفقة ، أو نقص وصف ، ونحو ذلك .
الاستدلال بقاعدة الغرور على رجوع المشتري إلى الغارّ
ثمّ لو كان المشتري عالماً فلا رجوع في شيء ممّا ذكر ؛ إذ لا دليل عليه ، وأمّا إذا كان جاهلًا فالظاهر الرجوع في الجميع :
أمّا الأخير منها ، فقد ادّعي الإجماع عليه « 1 » ، وتدلّ عليه قاعدة الغرور .
هامش
( 1 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 2 : 655 ؛ رياض المسائل 12 : 289 ؛ انظر مفتاح الكرامة 12 : 631 ؛ جواهر الكلام 37 : 181 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 493 - 494 .