تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
تمليك الفضولي - أيالتمليك الباطل - لا يجوز له الرجوع ؛ لأنّ المقابلة ليست بين المالين ، بل بين تمليك الأصيل وتمليك الفضولي بالمعنى المصدري ، مقطوع الخلاف ، بل غير صحيح في نفسه . ولو تلف الثمن فالمعروف عدم الضمان ، بل هو المنسوب إلى المشهور « 1 » ، بل ادّعي الاتّفاق عليه « 2 » ، وقد تقدّم الكلام فيه « 3 » . وحاصله : أنّ الدليل على الضمان هو قاعدة اليد ، وليس شيء مخصّصاً أو مقيّداً لها . وما أفاده الأعلام قدّست أسرارهم : من أنّ التمليك مجّاني ، أو أنّ الادّعاء يصحّح التمليك الاعتباري ، لا التسليم الخارجي ، قد مرّ الكلام فيه « 4 » ، وقلنا : إنّ التسليط ليس مجّانياً . والشاهد عليه : أنّه لو سلّطه على الثمن ، ولم يؤدّ البائع السلعة ، يرجع إلى الثمن ، وكذا لو لم يؤدّ البائع المثمن وظهر عنده تناكله ، لم يؤدّ الثمن إليه بلا إشكال . وكذا الشاهد عليه : أنّه تقع المماكسة في القيمة بينهما .
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 18 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 418 و 420 - 421 ؛ مسالك الأفهام 3 : 160 ؛ رياض المسائل 8 : 125 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 485 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 18 ؛ إيضاح الفوائد 1 : 417 و 421 ؛ جواهر الكلام 22 : 305 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 485 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 450 - 452 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 450 - 452 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 474 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )