تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
كلّية في المقام ، حتّى يقال بما قيل في الإخبار مع الواسطة وإن كان ما ذكر فيها أيضاً محلّ إشكال . وبالجملة : لا لسان لدليل التعبّد في المقام حتّى يحقّق موضوع الأدلّة الاجتهادية كما في الاستصحاب . وغاية ما يمكن أن يقال : إنّ التعبّد بالصحّة هاهنا لازمه العرفي صحّة جميع ما في السلسلة ، وهذا أيضاً لا يخلو من إشكال ، والأمر سهل بعد عدم صحّة المبنى .

حكم العقود المترتّبة على العوض

ولو وقعت العقود المترتّبة على العوض ؛ بأن باع الفرس الذي هو عوض المبيع بالحمار ، والحمار بالبغل ، والبغل بالجمل وهكذا ، هنا قالوا : فإن أجاز الوسط صحّ وما قبله ، عكس ترتّب العقود على المبيع « 1 » . وفيه إشكال بناءً على توقّف صحّة الفضولي على إجازة المالك ، وأنّ إيقاع الإجازة وإنشاءها محتاج إليه ، ليستند العقد إلى المجيز ، كما قالوا « 2 » ؛ ضرورة أنّ إجازة المتوسّط إجازة في غير ماله ، ولا تؤثّر إلّاإذا وقعت الإجازة على مبدأ السلسلة ، ثمّ على ما بعده وهكذا ، إلى أن تنتهي إلى العقد المذكور . والفرض أنّه لم تقع إجازة إلّاعلى العقد المتوسّط ، فلا بدّ في تصحيحه إمّا
هامش
( 1 ) - إيضاح الفوائد 1 : 418 ؛ الدروس الشرعية 3 : 193 ؛ راجع مفتاح الكرامة 12 : 611 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 470 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 52 - 53 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 101 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 78 - 79 ؛ منية الطالب 2 : 9 - 10 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 445 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )