تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وإن قلنا : بأنّ موضوعه الإجازة ، فحال الإجازة تعبّدنا بترتيب الآثار من الأوّل ، فيلحق بالنقل . لكن في الكشف التعبّدي - بقسميه - إشكال في المقام ، نظير الإشكال في الأخبار مع الواسطة « 1 » ، والإشكال الذي أبديناه في الاستصحاب بالنسبة إلى الآثار المترتّبة « 2 » : وهو أنّ التعبّد بترتيب أثر الصحّة حال العقد - بالنسبة إلى المعاملة التي هي في رأس السلسلة - لا إشكال فيه . وأمّا بالنسبة إلى باقي السلسلة ، فيوجب تحقّق موضوع الحكم بالحكم ، فالتعبّد بترتيب آثار الصحّة ، يوجب البناء على لزوم ترتيب آثار الملكية على المبيع ، والصحّة في العقد المترتّب عليه تحتاج إلى تعبّد آخر ، وكذا العقود اللاحقة ، ولا يمكن تكفّل دليل التعبّد بذلك . وما ذكرنا في الجواب عن الإشكال في الاستصحاب « 3 » ، لا يجري هاهنا ، وكذا ما أجابوا به عن الإشكال في الأخبار مع الواسطة « 4 » ؛ لعدم دليل على التعبّد بكون المبيع ملكاً للمشتري ، حتّى ينسلك في موضوع دليل السلطنة ، ولا كبرى
هامش
( 1 ) - راجع فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 265 ؛ كفاية الأصول : 341 ؛ أنوار الهداية 1 : 238 . ( 2 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 175 . ( 3 ) - الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 177 - 178 . ( 4 ) - راجع فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 266 ؛ كفاية الأصول : 341 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 3 : 179 و 182 ؛ نهاية الأفكار 3 : 122 - 124 .