تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
ثمّ إنّه لا فرق في الرجوع إلى أصالة الإطلاق لرفع الشكّ ، بين أن يقال : إنّ الإجازة بيع مستأنف ؛ بمعنى كونها بمنزلة القبول ، وبين غيره ، بل يأتي الكلام في إيجاب الأصيل أيضاً كما مرّ « 1 » . ولو لم نلتزم به في إيجاب الأصيل لكونه خلاف تسالمهم ، لا بأس بالالتزام في الفضولي وإن كانت الإجازة كالقبول ، كما هو الحقّ الحقيق بالتصديق كما مرّ « 2 » . وأمّا شروط العوضين ، فإن قلنا : بأنّ ظاهر الأدلّة اعتبارها في حال العقد ، ويفهم منها أو من غيرها أنّها معتبرة حال الإجازة أيضاً - كمن باع عصير العنب فضولًا ، ثمّ صار خمراً عند النقل - فلا يمكن القول بالصحّة ؛ لعدم تملّك الخمر . فالمتيقّن بناءً على ذلك ، الاعتبار حال العقد وحال الإجازة ، وأمّا ما بينهما فلا دليل عليه ، فلو صار عصير العنب خمراً ، ثمّ صار خلًاّ فأجاز ، صحّ على النقل بلا إشكال ؛ لإطلاق الأدلّة . وأمّا على الكشف ، فالظاهر لزوم بقاء الشرط ؛ لعدم إطلاق في دليله ، فلا بدّ من مراعاة كلّ ما يحتمل . فما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره : من أنّ الظاهر اعتبارها بناءً على النقل « 3 » ، غير متّجه بناءً على التحقيق من أنّ النقل على القواعد . كما أنّه لو قلنا : بأنّ الكشف على القواعد ، نحكم بالصحّة مع وجود الشرط
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 429 - 431 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 150 و 430 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 468 .