تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
التعبّدي يكون التعبّد بملكيته حال العقد ولو كان التعبّد حال الإجازة فيرجع كلّها إلى ملكية ما لا يجوز ملكيته . وعلى النقل يصحّ لو صار الخمر خلًاّ ، وخرجت الآلات المذكورة عن الآلية ، فإنّه لا إشكال في الصحّة إذا اجتمعت الشرائط حال النقل . ولو شكّ في اعتبار الشرائط حال العقد ، أو من حاله إلى حال الإجازة - زائداً على الاشتراط حال الإجازة الذي هو معلوم - يدفع بأصالة الإطلاق . كما أنّه لو اجتمعت الشرائط حال العقد ، وقلنا : بالكشف وأ نّه على القواعد ، وشكّ في اعتبارها حال الإجازة ، أو من حال العقد إلى حال الإجازة ، يدفع ذلك بالإطلاق . وأمّا بناءً على كون الكشف على خلاف القواعد ، فلا يصحّ الحكم بالكشف إلّا مع اجتماع الشرائط المحتملة ؛ فإنّه لا إطلاق لدليل إثبات الكشف حتّى تدفع به الاحتمالات . ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده ، وقلنا : بأنّ الكشف على القواعد ، كما لو كان المبيع خمراً حال العقد فصار خلًاّ بعده ، فهل يحكم بالبطلان وعدم صلوح البيع للإجازة ؟ أو يصحّ كشفاً ، ويكون صحيحاً من حال إمكان الكشف ، وهو حال تبدّل الخمر خلًاّ ؟ الأقوى ذلك لو قلنا : بأنّ لقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
« 1 » عموماً أفرادياً
هامش
( 1 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .