تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
والفرق بين المقام وبين الأقلّ والأكثر : أنّ المقام من قبيل الانحلال في التنجيز ، وهناك من قبيل الانحلال في التكليف ، بل ببعض التقارير يكون المقام أيضاً من قبيل الانحلال في التكليف ، الموجب للانحلال في التنجيز . بقي شيء : وهو أنّ الفضولي هل هو كالوكيل المفوّض ، أو كالمأذون كذلك ، حتّى يكون اعتبار الشرائط عند إيقاعه العقد وإحرازها بنظره ، إلّاما دلّ الدليل على لزوم اعتباره حال الإجازة ، كشرائط الإجازة والمجيز ، وبعض شرائط العوضين ؟ أو كالوكيل في إجراء الصيغة ، أو المأذون فيه ، حتّى يكون الاعتبار بحال الإجازة ، إلّاما دلّ الدليل على لزوم اعتباره في حال العقد ، كشرائط العاقد والمجري للصيغة ، وكمقوّمات ماهية المعاملة ، وذلك من غير فرق بين الكشف والنقل ، إلّاإذا دلّ الدليل على الافتراق ؟ أو أنّه كالوكيل المفوّض ، أو المأذون كذلك على الكشف ، وكالوكيل في إجراء الصيغة على النقل ؟ وجوه . والتحقيق : عدم دليل على شيء ممّا ذكر ؛ بحيث يكون قاعدة يرجع إليها في موارد الشكّ ، فاللازم ملاحظة كلّ شرط على الكشف والنقل . لا إشكال في اختلاف الكشف - بجميع أقسامه - مع النقل في بعض الشرائط ، فلو باع خمراً أو شيئاً من آلات اللهو أو القمار ، أو ما لا تكون له منفعة محلّلة ، فعلى الكشف بأقسامه لا يصحّ ؛ فإنّ في جميعها يكون التملّك حال العقد : أمّا على الكشف الحقيقي فمعلوم . وعلى الحكمي أيضاً كذلك ؛ فإنّ النقل من الأوّل حال الإجازة ، وعلى