تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢

حكم صور العلم الإجمالي باعتبار شرائط المعاملة

بقي حال العلم الإجمالي ، ففيه صور لا إشكال في بعضها ، كما لو علم بأ نّه إمّا معتبر حال العقد أو حاله إلى زمان الإجازة ، أو علم أنّه معتبر إمّا حال الإجازة أو حالها إلى زمان العقد ، فإنّ العلم منحلّ . والكلام فيه هو الكلام في الأقلّ والأكثر ، ففي الأولى اعتباره حال العقد معلوم تفصيلًا ، والزائد مشكوك فيه . وفي الثانية اعتباره حال الإجازة معلوم ، والزائد مشكوك فيه ، ويؤخذ بالقواعد في موارد الشكّ . وكالعلم الإجمالي باعتباره : إمّا حال العقد ، أو حال الإجازة ، فيجب إحرازه في حالهما ؛ عملًا بالعلم الإجمالي ، وخروجاً عن أصالة عدم النقل ، أو أصالة بقاء المبيع والثمن على ملك صاحبهما . إنّما الإشكال في بعضها ، كالعلم إجمالًا باعتباره : إمّا حال العقد ، أو حال الإجازة ، أو من حال العقد مستمرّاً إلى حال الإجازة . ومنشؤه أنّ مثل هذا العلم الإجمالي هل هو صالح لتنجيز تمام الأطراف ، فيجب - عملًا به - الإحراز من حال العقد مستمرّاً إلى حال الإجازة ؟ ونظيره في التكليف العلم إجمالًا بوجوب إكرام زيد ، أو وجوب إكرام عمرو ، أو إكرام زيد مستمرّاً إلى حال إكرام عمرو ، فيجب إكرامه إلى زمان إكرام عمرو ؛ خروجاً عن عهدة التكليف في البين ؟ أو لا يصلح إلّالتنجيز الطرفين ؛ أيزمان العقد وزمان الإجازة ، لا بينهما ،
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 432 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )