تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فهل تعتبر تلك الشرائط حال العقد أو حال الإجازة ، أو يكفي وجودها في أحد الحالين ، أو تشترط في حالهما ، أو من حال العقد مستمرّاً إلى حال الإجازة ؟ وجوه :

حول مختار الشيخ قدس سره

اختار الشيخ الأعظم قدس سره لزوم حصول الشرائط عند إنشاء النقل ، إلّافيما دلّ الدليل على اعتبار الشرط في ترتّب الأثر الشرعي على العقد ، من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء . قال : يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره ، عدا رضا المالك ؛ وذلك لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه ، وعلى أيّ حال : يعتبر اجتماع الشروط عنده . ولهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين ، بل لو قلنا : بجواز ذلك ، لم يلزم منه الجواز هنا ؛ لأنّ الإجازة - على القول بالنقل - أشبه بالشرط . ولو سلّم كونها جزءاً ، فهي جزء للمؤثّر لا للعقد ، فيكون جميع ما دلّ - من النصّ والإجماع - على اعتبار الشروط في البيع ، ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل والانتقال بالعقد . نعم ، لو دلّ دليل على اعتبار شرط في ترتّب الأثر الشرعي على العقد - من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء - أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة ، ولعلّ من هذا القبيل القدرة على التسليم ، وإسلام مشتري