الجزم به والتنجيز فيه هو النقل الواقعي شرعاً ، أو عند العقلاء ، وهو غير مربوط بمفهوم العقد ، ولا بالعقد بالحمل الشائع ، بل هو أثر العقد بالحمل الشائع « 1 » .
والعجب أنّ الشيخ الأعظم قدس سره قد أشار إلى ذلك بعد أسطر « 2 » في توضيح كلام « جامع المقاصد » « 3 » ومع ذلك قد تشبّث بالحقيقة الادّعائية ، ودعوى السلطنة والاستقلال « 4 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 411 .
( 2 ) - قال في المكاسب : لكنّ الأقوى . . . وقوفه على الإجازة لا لما ذكره في جامع المقاصدمن أنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن بل مع إجازة المالك لاندفاعه بما ذكره بقوله إلّاأن يقال إنّ قصده إلى أصل البيع كافٍ وتوضيحه : إنّ انتقال المبيع شرعاً بمجرّد العقد أو بعد إجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتّى يعتبر قصده أو يقدح قصد خلافه وإنّما هو من الأحكام الشرعية العارضة للعقود بحسب اختلافها في التوقّف على الأمور المتأخّرة وعدمه .
المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 462 .
( 3 ) - جامع المقاصد 4 : 76 .
( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 463 .