تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بأكثر إلى أجل ، وفيها روايات تقدّم بعضها « 1 » ، وكان المقصود - كما يظهر من السؤال - تحصيل متاع كلّي أو جزئي ، ولمّا لم يكن عنده الثمن ، أمر غيره ليشتري له ويبيع مرابحة إلى أجل . ومسألة ثالثة : هي تحصيل نقد بربح ، يحتال فيه ببيع شيء بثمن نقداً ، وشرائه نسيئة بأكثر منه ، وفيها أيضاً روايات دالّة على الجواز إذا لم يشترط ذلك ، وفي بعض الروايات المنع عنه ؛ للزوم الربا ، كرواية يونس الشيباني « 2 » ، ولا ينبغي الخلط بينها .

تأييد الشيخ قدس سره البطلان برواية الحسن بن زياد

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم قدس سره ، أيّد المنع عن بيع ما لا يملكه برواية الحسن بن زياد الطائي قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّي كنت رجلًا مملوكاً ، فتزوّجت بغير إذن مولاي ، ثمّ أعتقني اللَّه بعد ، فاجدّد النكاح ؟ قال : فقال : « علموا أنّك تزوّجت ؟ » . قلت : نعم ، قد علموا وسكتوا ، ولم يقولوا لي شيئاً . قال : « ذلك إقرار منهم ، أنت على نكاحك » « 3 » . بدعوى أنّها ظاهرة - بل صريحة - في أنّ علّة البقاء بعد العتق على ما فعله
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 393 - 399 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 19 / 82 ؛ وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام‌العقود ، الباب 5 ، الحديث 5 . ( 3 ) - الفقيه 3 : 283 / 1350 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 343 / 1406 ؛ وسائل الشيعة 21 : 118 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 26 ، الحديث 3 .